آخر المواضيع

الاثنين، 27 فبراير 2023

كل ما يجب ان تعرفه حول التصريح بالعملة الصعبة

 


الإطار القانوني و التنظيمي:

  • المادة 198 مكرر المعدلة و المتممة، من قانون الجمارك؛

  • المادة 72 من قانون المالية لسنة 2016 و المنشور الخاص بكيفيات تطبيقها؛

  • المادة 119 من قانون المالية لسنة 2020، المعدلة و المتممة للمادة 72 من قانون المالية لسنة 2016؛

  • الأمر 96-22 المؤرخ في 09 جويلية 1996، يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف
    و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، المعدل و المتمم بالأمر 03-01 المؤرخ في 19 فيفري 2003
    و الأمر رقم 10-03 المؤرخ في 26 أوت 2010 (المواد 1 و 1 مكرر و 2)؛

  • المرسوم التنفيذي رقم 12-279 المؤرخ في 09 جويلية 2012، يحدد كيفيات تنظيم وسير البطاقية الوطنية للمخالفين في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج (المواد 2، 3، 4 و 5)؛

  • النظام رقم 16-02 المؤرخ في 21 أبريل 2016، يحدد سقف التصريح باستيراد وتصدير الأوراق النقدية و/أو الأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة من طرف المقيمين
    و غير المقيمين؛

  • التعليمة رقم 04-2016 المؤرخة في 01 سبتمبر 2016، تتعلق بتصدير و استيراد الأوراق النقدية الجزائرية

التصريح بالعملة الصعبة:

يعتبر التصريح بالعملة الصعبة إلزامي عند الدخول و مغادرة التراب الوطني، و يتم تقديمه لدى مصالح الجمارك كتابيا.

توفر مصالح الجمارك نماذج التصريح بالعملة الصعبة على مستوى المكاتب الجمركية.

كما يمكن للمسافر اللجوء إلى التصريح الإلكتروني.

يعتبر المسافر الذي يعبر حدود الأماكن المخصصة للمراقبة، قبل أن يستوفي الإجراءات التنظيمية، كأنه لا يحوز ما يصرح به أو يحوز مبالغ أقل من الحد الواجب التصريح به.

يستثنى الإرسال عن طريق الشحن أو البريد لأوراق البنوك و القطع النقدية و كل وسائل الدفع للحامل و الأوراق التجارية و كذا القيم و السندات الأخرى القابلة للتداول أو القابلة للتظهير.

 استيراد وتصدير العملة الصعبة:

التصريح بالعملة الصعبة إلزامي عند الدخول و مغادرة التراب الوطني بأي مبلغ يساوي أو يزيد عن:

- ألف (1000) أورو للمواطنين المقيمين وغير المقيمين ؛

- خمسة آلاف (5000) أورو بالنسبة للأجانب.

عند دخول التراب الوطني:

يُسمح لأي مسافر باستيراد العملة دون تحديد قيمة المبلغ، مع مراعاة إلزامية التصريح بها.

عند مغادرة التراب الوطني:

يُسمح له بإخراج أي مبلغ من الأوراق البنكية الأجنبية أو الشيكات السياحية:

بالنسبة للمسافرين المقيمين:

  • إذا كانت القيمة أقل من أو تساوي 7500 أورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع إلزامية تقديم إشعار الخصم المصرفي؛

  • إذا كانت القيمة أكبر من 7500 أورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع إلزامية تقديم رخصة صادرة عن بنك الجزائر.

بالنسبة للمسافرين غير المقيمين:

يُطلب من المسافرين غير المقيمين تقديم إيصال مصرفي يشهد على تبديل جزء أو كل المبلغ بالعملة (يساوي أو يتجاوز حد التصريح) الذي تم الإعلان عنه عند دخول التراب الوطني.

دخول و خروج الدينار الجزائري:

يُسمح فقط للمسافرين المقيمين بإدخال وإخراج الأوراق النقدية الجزائرية في حدود عشرة آلاف (10.000) دينار جزائري.

فيما يتعلق بالمجوهرات الشخصية من الذهب أو البلاتين أو الفضة:

ينص المقرر المؤرخ في 30 جويلية 1999، الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 197 من قانون الجمارك، المتعلقة باستيراد الأشياء من قبل المسافرين الوافدين لإقامة مؤقتة في الإقليم الجمركي، في مادته 2 على: "... - مجوهرات شخصية لا يفوق وزنها 150 غراما

بالنسبة للتصدير المؤقت،

ينص المقرر المؤرخ في 21 سبتمبر 1999، الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 201 من قانون الجمارك المتعلقة بالتصدير بالإعفاء المؤقت للأشياء الموجهة للاستعمال الشخصي للمسافرين، في المادة 5 منه، على أنه يستفيد المقيمون الجزائريون و الأجانب من التصدير المؤقت للمجوهرات الشخصية التي لا يفوق
وزنها 150 غراما.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Adbox